الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقين راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
-
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء
-
بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة
-
يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك