الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقين راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ العاهلين المغربي والسعودي باستضافتهما كأس العالم لكرة القدم في 2030 و2034
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
افتتاح مركز الخدمات الحكومي في مأدبا بشكل تجريبي
-
عطل يصيب فيسبوك وواتساب وانستغرام حول العالم
-
الاردن يهنئ السعودية
-
الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار
-
الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب
-
تنويه حكومي هام بشأن دفتر خدمة العلم