الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات جديده إلى سوريا
-
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
-
الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في مدينة آسفي بالمغرب
-
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
-
وزارة العمل تبث رسائل توعوية
-
حسان يستقبل رئيس وزراء الهند
-
وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم
-
المؤسسة الاستهلاكية تعلن عن عروض ترويجية واسعة
