الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة
-
الحكومة تكشف تفاصيل قرار الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية
-
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
-
الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
-
إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد
-
الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا
