الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي
-
أمين عام "الشباب" يتفقد مراكز شبابية ورياضية في عجلون
-
الخطيب تكرم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات السابق
-
أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك
-
ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس
-
إدارة السير توجه رسالة هامة للمواطنين
-
توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية
-
وزيرة التنمية: اهتمام ملكي بالحماية الاجتماعية كرافعة أساسية لعجلة الإنتاج الوطني