الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية في الاردن لمدة ثلاثة أشهر، يعتبر خطوة إيجابية للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على شريحة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وأضاف المركز في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن توجه وزارة الداخلية بدراسة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز.
وأكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 المتمثل بضرورة إلغائه، وعلى توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام 2021 لجهة الأسس التي يتوجب أن يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بعدة أمور منها: ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنواناً للحقيقة.
كما يجب أن يتضمن تحديد مدة التوقيف وضوابطه، وإحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة، ووضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مدير إدارة السير: 2916 مخالفة استعراضية في 2025
-
"إدارة وتشغيل الموانئ": عودة حركة الشحن والمناولة إلى طبيعتها
-
الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية
-
ورشة توعوية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر في قطاع العمالة المنزلية
-
انطلاق أعمال المؤتمر البيئي الأردني السابع
-
بحث تحديث مهبط الطائرات في البترا
-
بريزات: تراجع السياحة والظروف المالية أوقفا عطاءات البنية التحتية في البترا
-
الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط
