الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرف والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة
-
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية
-
أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات
-
الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة
-
مفوض الاستثمار بسلطة العقبة يتفقد عددا من المشاريع
-
"صحة الكرك" تنظم فعالية مطعوم المكورات الرئوية
-
"التربية": الاستغناء عن 50 مدرسة مستأجرة خلال العام الحالي
