الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به منذ بداية هذا العام.
ويتضمن التعديل المادة (9) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس المجلس) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها، كما يتضمن تعديل المادة (14) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات