الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به منذ بداية هذا العام.
ويتضمن التعديل المادة (9) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس المجلس) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها، كما يتضمن تعديل المادة (14) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة
-
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية
-
أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات
-
الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة
-
مفوض الاستثمار بسلطة العقبة يتفقد عددا من المشاريع
-
"صحة الكرك" تنظم فعالية مطعوم المكورات الرئوية
-
"التربية": الاستغناء عن 50 مدرسة مستأجرة خلال العام الحالي
