الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به منذ بداية هذا العام.
ويتضمن التعديل المادة (9) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس المجلس) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها، كما يتضمن تعديل المادة (14) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
-
أخبار متعلقة
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"