وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً
-
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
-
الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ
-
اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
-
بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين