الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أوضح الخبير القانوني المحامي إبراهيم الحايك التهم والعقوبة المتوقعة بحق مالك أحد المقاهي بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى.
واعتبر الحايك في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، أن مالك المقهى كان يقصد الترويج للمقهى بشكل إعلاني ملفت ولم يقصد التزوير أو تداول أوراق النقد.
وأضاف أن الفقرة 1 من المادة 241 الواردة في قانون العقوبات الأردني نصت على "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها مع علمه بتقليدها".
•البنكنوت: أَوراق مَصْرِفيَّة رسمية مطبوعة يتعامل بها الناس بدلاً مْن المسكوكات النقدية.
وأشار المحامي إبراهيم الحايك إلى أن الإعلان المتداول لا ينطبق عليه أي وصف مرتبط بجرائم التزوير أو جرائم متعلقة بالنقد على الرغم من توفر الركن المادي وهو ورقة الإعلان لكن الركن المعنوي للجريمة غير متوفر وهو لم يقصد من خلال الإعلان تزويرها أو تقليدها بقصد التداول.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مالك أحد المقاهي في العاصمة عمّان بعد استخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه، حيث جرى ضبطه وإحالته للقضاء.
-
أخبار متعلقة
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون