الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها
-
ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي
-
تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين
-
الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان
-
الفارسة إيليا إرشيد .. أصغر أردنية تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية
-
زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية
-
الذهب فرصته ثابتة... لكن المنصة هي نقطة الحسم
-
إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية