الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة
-
التربية تنعى المعلم عصام جابر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية
-
أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025
-
الأردن وفلسطين يؤكدان على منع تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة كأولوية
-
البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية