الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو إلى حماية المواقع الطبيعية
-
سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي
-
أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة
-
نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة
-
رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة
-
القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون
-
البكار: ما تحقق من إنجازات في الوطن بحكمة قيادته وهمّة عمّاله في كافة المجالات
-
البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: 94.7% نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول 2025