الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا العبدالله: غزة هي العدسة التي تفرض علينا رؤية الأمور بوضوح أخلاقي
-
الجامعةُ الأردنيّة تطرح برنامج دبلوم في اللغةِ العربيّة
-
حذيفة عشيش يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للملاكمة
-
بدء حملة نظافة مشتركة بين بلدية معان والأمن العام
-
"الأونروا": قادرون على تجهيز 6 آلاف شاحنة مساعدات طارئة إلى القطاع فور رفع الحظر
-
حجازين يرعى افتتاح مهرجان "سواسدي عمّان: جوهر تايلاند" في سوق جارا
-
البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا
-
إعلان هام لجميع معلمي صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم