الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
أبو صعيليك: جهاز الحكومة المركزية يُشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن
-
الأردن يعزي سوريا
-
6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين
-
وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025
-
الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات
-
البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل
-
تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار
-
إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء