الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي
-
إطلاق مسار سياحي وثقافي في عجلون
-
المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة
-
العثور على جثة ستيني داخل مركبته في إربد
-
الأمانة: تعديل الإشارة المرورية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال والأمير حمزة
-
وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية
-
اصابات بحريق مطعم في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام