الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي
-
الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا
-
ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية
-
كرنفال "كتاكيت".. رسالة اردنية همشتها السُلطة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة الجمعة إلى قطاع غزة
-
الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان دعم الشعب السوري
-
وزير الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية
-
الأردن يستضيف السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا