الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
المياه: ضبط اعتداءات على مصادر المياه في بيادر وادي السير
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العميان والقباعي والقباني
-
اطلاق صافرات الإنذار في الاردن
-
بيان تأييد لكلمة جلالة الملك عبد الله في البرلمان الأوروبي
-
مياه العقبة تؤكد التزامها بدعم قطاع التعليم تحت شعار شراكة لأجل التقدم
-
التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده
-
اطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة