الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
سؤال نيابي للحكومة حول استقالة مدير الجمارك
-
هل تدخل جمعيات الموظفين بـ باب الربا ؟ .. الافتاء تجيب
-
شوارع الكويت تتزين بالعلم الأردني بمناسبة زيارة سمو ولي العهد - فيديو
-
3441 طن خضار وفواكه في السوق المركزي
-
إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد
-
الامن العام: اخماد حريق كبير في سحاب ولا أضرار بشرية (فيديو)
-
البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها
-
إدارة الأزمات تبدأ اليوم تنفيذ تمرين وطني شامل يحاكي عدة سيناريوهات بـ12 محافظة