الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
عقوبات مشددة للصيدليات التي تصرف الأدوية دون وصفة طبية
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
نشاطات ثقافية وعلمية في "الأردنية" و"الهاشمية"
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع
-
انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها