الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت
-
تنبيه امني الى جميع المواطنين
-
وفاة 3 مواطنين إثر حادث تسرّب غاز بعمان
-
الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية
-
قرار حكومي مرتقب بخصوص سائقي التطبيقات الذكية
-
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026
-
"إدارة الأزمات" تحذر المواطنين والمقيمين خلال الـ 48 ساعة القادمة
-
الغذاء والدواء تؤكد أن إجراءاتها الرقابية مستمرة من خلال فرق متخصصة
