الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل
-
الأردن يدين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
-
رفع العلم الأزرق في الشاطئ الأزرق التابع لمحمية العقبة البحرية
-
مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية
-
نجما ريال مدريد يزوران البترا - صورة
-
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي
-
اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6"
-
افتتاح المبنى الجديد لمديرية تعاون المفرق