الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

نطاق الحصانة النيابية يعطل قانون الدفاع



لا يزال السادة النواب يصرون على مخالفة أوامر الدفاع المتعلقة بحظر التجول ومنع التجمعات واللقاءات العامة، حيث يتمسك أولئك المخالفين بما هو مقرر لهم من حصانة نيابية تحول دون توقيفهم أو محاكمتهم أثناء اجتماع المجلس النيابي. فهذه الميزة التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي قد قررتها المادة (86) من الدستور، وذلك بهدف تمكين السادة النواب من حضور جلسات المجلس وعدم انشغالهم بقضايا جزائية في المحاكم. بالتالي، فإن هذه الحصانة النيابية يستمر نفاذ نصوصها وأحكامها حتى خلال فترة الطوارئ الحالية، ذلك على اعتبار أن قانون الدفاع لا يوقف العمل بنصوص الدستور.اضافة اعلان


إن التساؤل الأبرز فيما يخص ملاحقة النواب جزائيا على مخالفتهم أوامر الدفاع يتمثل بنطاق الحصانة النيابية وماهية الأفعال الجرمية التي يمكن أن يرتكبها النائب ويتمسك بالحصانة النيابية لغايات عدم الملاحقة الجزائية عنها. فما صدر مؤخرا عن السادة النواب من أفعال وسلوكيات جرمية أبسط ما يمكن القول عنها بأنها غير ناتجة عن تأدية وظائفهم التشريعية والرقابية وبأنها لا تتعلق بعملهم النيابي، ومع ذلك يبقى لهم الحق في التمسك بالحصانة النيابية المقررة لهم بموجب الدستور، وذلك للإفلات من الملاحقة الجزائية المباشرة. فعلى النيابية العامة الانتظار لحين صدور القرار عن المجلس بالإذن بملاحقة أولئك النواب المخالفين لأوامر الدفاع، أو إلى حين الانتهاء من الدورة البرلمانية العادية لتحريك دعوى الحق العام.

إن هذا الحكم الدستوري القائم على أساس توسيع نطاق الحصانة النيابية قد قررته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم (7) لسنة 2013، والذي قضت به أن الحماية التي منحها المشرع الدستوري للنائب قد جاءت مطلقة من حيث طبيعة الفعل المرتكب وزمان وقوعه، وبأن الحصانة النيابية هي حصانة إمهال وليس إهمال تنتهي بانتهاء اجتماع المجلس أو رفع الحصانة عن النائب أيهما يسبق.

إن المحكمة الدستورية في معرض تفسيرها للمادة (86) من الدستور قد وسعت من نطاق الحصانة النيابية لتشمل كافة الأفعال الجرمية التي يرتكبها النائب أثناء فترة اجتماع المجلس، سواء تعلقت بعمله النيابي أم لم تتعلق. وهذا التفسير الدستوري الواسع يحول دون تطبيق العقوبات الجزائية المقررة في قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه على النواب المخالفين، ذلك على الرغم من انعدام الصلة بين ما صدر عنهم من مخالفات وجرائم وبين عملهم النيابي.

إن الوضع الدستوري بالنسبة للوزير في السلطة التنفيذية مختلف تماما. فقد عمد المشرع الدستوري في المادتين (55) و(56) إلى التفرقة في الملاحقة الجزائية بين الجرائم التي يرتكبها الوزير وتكون ناتجة عن تأدية وظيفته الوزارية والتي تكون بحاجة لصدور قرار إحالة من مجلس النواب للنيابة العامة، وتلك الجرائم التي لا تتعلق بالعمل الوزاري والتي يلاحق عنها الوزير كأي شخص عادي، حتى ولو ارتكبها أثناء عضويته في مجلس الوزراء.