الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

"قانونية الأعيان": خلاف على "حصانة النواب" قد يعيد المادة إلى المجلس

61d720b88efe0


الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".

اضافة اعلان

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.


وقال طبيشات: "راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائها متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة لمجلس النواب".


وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".


اللجنة القانونية لمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 86 الذي يتضمن إلغاء عبارة "ولا يُحاكم"، وعبارة "أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه"، والاستعاضة عنها بعبارة "أو إذا تم القبض".


وأوضح طبيشات أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصلت إلى "أن التوقيف وحده فقط يكفي لإضفاء الحصانة على النائب والعين ... والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب والعين من دوره الرقابي والتشريعي ... والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور".


لكن "النواب قرروا الإبقاء على الحصانة بالنسبة للتوقيف والمحاكمة معا ... ويوجد أعيان في اللجنة الملكية"، وفق طبيشات.