وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأصل هو وجوب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن يلحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء.
وأضافت أنه إذا كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، وفي الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته.
وتابعت: يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إن أفطرتا خوفًا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد، وجب القضاء بلا فدية كالمريض. أو خافتا على الولد وحده، بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية في الأظهر" انتهى من "مغني المحتاج."
أما إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
-
صدور تعليمات تأهيل وترخيص خبراء تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة
-
وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة
-
وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش
-
اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة
-
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تبحث ومدير مركز التوثيق الملكي تعزيز التعاون
-
عشيرة الزيود بني حسن تصدر بيانا حول عبدالإله المعلا
-
الحكومة تصدر نظامًا معدلًا صارماً لترخيص السائقين
