ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية طبقة فحل تبدأ بتأهيل الأرصفة والجزر الوسطية بوسطها التجاري
-
السفارة الفلبينية تحتفي باليوم الوطني لبلادها
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين
-
الكهرباء الوطنية توقف إمدادات الغاز عن المصانع بسبب تراجع الإمدادات
-
3141 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة
-
الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان
-
تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين