ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود
-
توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة
-
بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين
-
بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص
-
"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة
-
آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات