ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: دعم سوريا واستقرارها يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة
-
تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل
-
القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء
-
ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب
-
حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي