ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية
-
وزير الإدارة المحلية يزور بلدية غرب إربد
-
حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب
-
وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
-
فعالية توعوية لدعم مرضى الباركنسون
-
بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
ولي العهد يتابع التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة
-
تحذير من وحدة الجرائم الالكترونية لكافة الأردنيين
