ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينار في عمان
