ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
"تطوير الأعمال" يُكرم قصص نجاح للمستفيدين من برامجه في إربد
-
خلال زيارته لمادبا .. الفراية يوجه بضرورة الانسجام بين الجهات التنفيذية
-
وفد عسكري سعودي يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة
-
عبور 1500 شاحنة يوميا عبر مركز حدود جابر
-
إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان
-
الحنيطي يفتح فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق
-
وزارة التخطيط تعقد جلسة تشاورية في المفرق