وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود
-
توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة
-
بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين
-
بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص
-
"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة
-
آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات