وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء
-
وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع مائية
-
استمرار دوام الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة
-
وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة
-
الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة أستراليا غانلي
-
لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر
-
أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان