وبموجب التعديلات، جرى إدخال تغيير على المادة (7) من النظام الأصلي رقم (101) لسنة 2008، بحيث أصبحت تشمل الفئات الرابعة والخامسة والسادسة من رخص القيادة، إذ نصت التعديلات على أن رخص هذه الفئات تُجدّد لمدة سنتين عند بلوغ السائق سن الخامسة والستين.
كما عدلت المادة (9) من النظام، بحيث أصبح لا يجوز قيادة مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار، والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب، إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي من إدارة الترخيص.
وأضافت التعديلات أيضا إلزامية أن تكون الدورات التدريبية والفحوص من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة.
يشار إلى أن نشر المسودة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام عمل متاح لإبداء الملاحظات، قبل جمعها وتمريرها بالأطر القانونية والدستورية، تمهيدا لإقرار النظام ونشره في الجريدة الرسمية، ليترتب عليها النفاذ الإلزامي للنظام كقانون واجب التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030
-
المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق
-
الاستهلاكية المدنية : زيت الزيتون التونسي سيباع بأسعار مشجعة للمواطنين
-
%6.1 نسبة زيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى أيلول
-
الأردن يهنئ سوريا
-
تسجيل 105 براءات اختراع في 11 شهرا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم على طريق الأزرق
-
التنفيذ القضائي : هؤلاء قد يتعرضون لإجراءات قانونية
