الوكيل الاخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدار امر دفاع رقم 5، وجاء فيه:اضافة اعلان
استنادا لأحكام المادتين (۳) و (۱۰) من قانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة ۱۹۹۲- أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: اعتبارا من تاريخ 18 / 3 / 2020
1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهينات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف
۲. يوقف سريان جميع المد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكبرى والبلديات ، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل
۳. يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة
۱۹۹۲
4. لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة د. يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (۱) و (۲) و (۳) من الفقرة (أولا) من امر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
ثانيا:
۱. يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها ، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر ، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة
۱۹۹۲ ، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
۲. يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
استنادا لأحكام المادتين (۳) و (۱۰) من قانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة ۱۹۹۲- أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: اعتبارا من تاريخ 18 / 3 / 2020
1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهينات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف
۲. يوقف سريان جميع المد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكبرى والبلديات ، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل
۳. يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة
۱۹۹۲
4. لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة د. يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (۱) و (۲) و (۳) من الفقرة (أولا) من امر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
ثانيا:
۱. يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها ، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر ، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة
۱۹۹۲ ، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
۲. يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
-
أخبار متعلقة
-
7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي بقضاء المصطبة في جرش
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت
-
تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"