الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أن القانون المعدل لقانون الضمان يسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم إعادة توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.
وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر مواقع التواصل، اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون و بأثر فوري.
كما سيطبق هذا التعديل على الابنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية