الوكيل الإخباري- صدر قرار اللجنة المشكلة لقانون العفو العام رقم5 لسنة 2024 المتضمن إسقاط الغرامات المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الملكية العقارية لغاية تاريخ 19-3-2024 .
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجه الملكي في إصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش هو استمرار للمكارم الهاشمية .
وأضاف العموش، أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بمدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.
كما أكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .
-
أخبار متعلقة
-
الصحفيين تحول 29 شخصا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية
-
"الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية
-
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه