الجمعة 2024-12-13 01:12 م
 

القضاء يُجنِّب 41 طفلاً القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاع

1000473369
01:48 م

الوكيل الإخباري - فككت مرونة القضاء وعدالته معضلة 41 طفلا بتجنيبهم القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاعات، في مساع قادها أحد القضاة كي لا يدخل هؤلاء الأطفال في مراحل المحاكمة، إذ تعامل القضاة مع حالات شبيهة بلغ عددها مئة وحالتين على مدار عام كامل؛ نجحت التسوية والصلح بنسبة 40 بالمئة.

اضافة اعلان


وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تتبعت أثر التعديلات التشريعية التي طرأت على قوانين الأحداث والأنظمة التابعة لها، وتبين أنها منحت القضاة المتخصصين في النظر بقضايا الأحداث، فرصة قانونية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الناجزة لكل الأطراف، وبالإضافة الى تجنيب هذه الفئة ذكورا وإناثا إجراءات المحاكمة والوصول إلى حكم قد يكون ذا أثر سلبي عليهم ولزمن طويل جراء خطأ ارتكبه الطفل في لحظة ما.


في المحكمة ينزع القاضي المتخصص بقضايا الأحداث عباءة الوظيفة ويتحول إلى مصلح لذات البين بين أحداث وأطراف أخرى ويغادر قاعة المحكمة الخاصة به إلى قاعة أخرى مختلفة جدا، وهنا يمنع الدخول لأي طرف آخر غير معني وفق التعريف القانوني، ويمنع على الإعلام الحضور والتغطية "لأن المصلحة العليا هي الأهم للأطراف المتخاصمة، ولا يتم كتابة شيء داخل هذه الجلسات، بل نقاش وحوار للوصول إلى نهاية عادلة تكون فيها مصلحة الحدث هي العليا.


بعد اربع ساعات خلف الباب المغلق على الهيئة الحاكمة والأطراف المتخاصمة ومن بينها أحداث، يخرج القاضي رافضا التعليق على التفاصيل التي تتعلق بهذه القضايا، لكنه أشار إلى أن قانون الأحداث والسياسة الجنائية الأردنية الحديثة منحت المحكمة فرصة إضافية لتقويم السلوك وجبر الضرر وبرامج تأهيل بالمواطنة الصالحة، وهذا يكون بعد التوصل للاتفاق ووقف دخولهم في إجراءات المحاكمة.

أحد المشتكين قال لـ (بترا) بعد مغادرة المحكمة وقد نجح القاضي في التوصل إلى الصلح وتسوية النزاع بين أطراف القضية، "إنه لا يريد حبس أطفال أو محاكمتهم، بل أن يعودوا إلى السلوك السوي، بعدما عبثوا بمركبته والحاق ضرر بطلائها".


في الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي خلال العام 2023، بلغ عدد الدعاوى التي أحيلت لتسوية النزاع في قضاء الأحداث ما مجموعه 65 دعوى شملت 102 حدث مشتكى عليهم، منهم 20 إناث وتراوحت أعمارهم بين 14 -18 سنة وهي أكثر الفئات التي شملتها هذه الإجراءات، وبلغت نسبة الدعاوى التي تمت فيها التسوية 40 بالمئة من مجموع الدعاوى المنجزة من قبل قضاة تسوية النزاع.


وبلغت المدة التي تستغرقها إجراءات تسوية النزاع في قضايا الأحداث ثلاثة أيام في 65 دعوى، أقل بـ 23 يوما عن معدل مدة التقاضي في الدعاوى المنظورة لدى محكمة صلح الأحداث، وأقل بـ 9 أيام عن معدل المدة التي تستغرقها الإجراءات لدى إدارة الوساطة المالية.


المادة 13 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وفي الفقرة (أ) تنص على أن "شرطة الأحداث تقوم بتسوية النزاعات والمخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتن بموافقة أطراف النزاع وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر، بينما تشير الفقرة (ب) إلى أنه "إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها فإن المحكمة المختصة هي من تتولى تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون، ولقاضي التسوية أن يجريها بنفسه أو إحالتها لأي جهة أو شخص مشهود له بإصلاح ذات البيْن يعتمدها وزير العدل".


واعتبرت المادة 14 من القانون أن إجراءات التسوية سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم بها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ولا يجوز توقيف الحدث خلال مرحلة التسوية، ولأطراف النزاع في أي مرحلة من مراحل التسوية الطلب من الجهة المختصة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع.


وتشير المادة 3 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث رقم 112 لسنة 2016، إلى مراعاة مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإجراءات إصلاحه وتأهيله ورعايته عند تسوية النزاعات عند الاخذ برأيه وفقا لسنه وقدراته.


وبلغ عدد الدعاوى التي أحيلت إلى قاضي تسوية النزاع في العنف الأسري خلال العام الماضي 1281 دعوى لغايات التصديق على المصالحات شكلت الإناث المشتكيات ما نسبته 95 بالمئة من مجموع المشتكين.


وبلغ عدد الدعاوى التي فصلت لدى قاضي تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري 1281 دعوى وبنسبة انجاز 100 بالمئة من مجموع الدعاوى المحالة، بينما بلغ عدد الدعاوى التي لم تتم المصادقة على التسوية ما مجموعه 13 دعوى، وبنسبة واحد بالمئة من مجموع الدعاوى المفصولة، وبلغ عدد الدعاوى التي تمت فيها المصالحة 1268 دعوى وبنسبة 99 بالمئة.


وبلغ معدل مدة إجراءات التسوية في 1281 ثلاثة أيام تعادل المدة التي تستغرقها الإجراءات لدى قاضي تسوية النزاع في قضايا الأحداث وبفارق 9 أيام عن إجراءات إدارة الوساطة المدنية.


وفي باب العدالة الإصلاحية، بلغ عدد الأحكام التي طبقت فيها بدائل العقوبات السالبة للحرية ما مجموعه 3 آلاف و921 حكما، من بينها ألف و517 حكما في القضايا المنظورة، حيث سجلت محكمة صلح جزاء إربد أعلى عدد من الأحكام الصادرة وبلغ 363 حكما، ثم محكمة صلح جزاء بني عبيد 128 حكما وصلح جزاء عمان 115 حكما.


وحازت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية على المرتبة الأولى في أعلى الجهات التي نفذت العقوبات البديلة من بين 18 جهة تقوم بتنفيذ هذه العقوبات، حيث نفذت الوزارة 488 حكما، ثم وزارة الشباب 176 حكما، وزارة الزراعة 168، وزارة الصحة 144، وزارة التنمية الاجتماعية 84، مؤسسة التدريب المهني 84 ، مديرية الأمن العام 80، أمانة عمان الكبرى 76، وزارة التربية والتعليم 69، وزارة العمل 28، وزارة السياحة والآثار 20، وزارة البيئة 13، جامعة العلوم والتكنولوجيا 3، الإدارة المحلية 3، الجمعية العلمية لحماية الطبيعة 2، وفي بلدية السلط حكمان.


واستقبلت المحاكم النظامية خلال العام الماضي 4 آلاف و743 طلب استبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية تم قبول ألفين و404 طلبات بعد أن ثبت استيفاؤها للشروط القانونية، وسجلت محكمة صلح جزاء عمان أعلى القرارات بـ 325 قرارا، ثم محكمة صلح جزاء اربد بعدد 246 قرارا، ومحكمة شرق عمان 201 قرار.


وبلغت الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث والتي طبقت التدابير غير السالبة للحرية بالاستناد إلى أحكام المادة 24 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ما مجموعه 5 آلاف و43 حكما شكلت ما نسبته 40 بالمئة من الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث، وبلغت نسبة الأحكام الصادرة بتطبيق تدبير التسليم 49 بالمئة من مجموع الأحكام القاضية بتطبيق التدابير غير السالبة للحرية وتلاه تدبير اللوم بنسبة 41.8 بالمئة، وحصل تدبير الوضع تحت الإشراف القضائي وبنسبة 6.2 بالمئة.


ويبلغ عدد التدابير غير السالبة للحرية المستخدمة مع الأحداث 7 تدابير، وهي تسليم الحدث إلى وليه أو وصيه وخلال العام 2023 تم إصدار ألفين و429 قرارا به، وألفين و109 قرارات في تدبير اللوم والتأنيب للحدث، و315 قرارا في تدبير وضع الحدث تحت الإشراف القضائي، و125 قرارا في تدبير وضع الحدث تحت رعاية أسرة مناسبة، و12 قرارا في تدبير قيام الحدث بعمل معين، و7 قرارات بتدبير إلحاق الحدث بعمل معين، وقرار واحد بتدبير الزام الحدث بالخدمة العامة.


وأصدرت المحاكم الجزائية ودوائر الادعاء العام ألفين و279 قرار تضمنت فرض بدائل للتوقيف تضمنت منع من السفر والرقابة الالكترونية والإقامة في المنزل وايداع مبلغ مالي وتقديم كفالة عدلية وحظر ارتياد المشتكى عليه لأماكن محددة، كان نصيب دائرة مدعي عام عمان النصيب الأكبر بألف و507 قرارات، ثم محكمة صلح جزاء غرب عمان ب 163 قرارا، و73 قرارا في محكمة صلح جزاء جنوب عمان.


وبلغ عدد القرارات الصادرة ببدائل التوقيف عن منع السفر ألفين و64 قرارا، و146 قرارا في الرقابة الالكترونية، و52 قرارا بتقديم كفالة عدلية، 6 قرارات بدل حظر ارتياد المشتكى عليهم لأماكن محددة، و5 قرارات لبديل الإقامة في المنزل، و4 قرارات بديل إيداع مبلغ مالي، وقرارين بديل الإقامة بمنطقة جغرافية محددة.

 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة