الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
-
الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ
-
اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
-
بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين
-
بلدية إربد تكشف أسباب التراجع عن قرارات الاستثمار
-
وزير الشباب يرعى فعاليات بطولة لخماسيات كرة القدم في جرش
-
الغذاء والدواء" و"الصحة العالمية" تختتمان جلساتهما الفنية المتخصصة