الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
حسان يطمئن على منتفعي جمعية الأسرة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما
-
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الكويتي
-
ولي العهد يزور متحف قصر السلام في العاصمة الكويتية
-
وزير التربية يؤكد ضرورة توفير التجهيزات لإنجاح برنامج التعليم المهني
-
الملكة رانيا تتفقد المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد حادث الحريق
-
الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي في لقاء تناول مستجدات المنطقة
-
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
-
تمديد خدمات مدير ضريبة الدخل