الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
-
عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي
-
المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون
-
الواقع السياحي بالأردن، نحو خطة إنقاذ وطنية عابرة للأزمات - جلسة نقاشية بمركز مؤشر الأداء | كفاءة
-
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
-
وزير الإدارة المحلية يقرر تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات - اسماء