الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين
-
الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة
-
وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين
-
رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين
-
6 وفيات و60 إصابة بحريق في جمعية لرعاية المسنين في عمّان
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي
-
الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا
-
ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية