الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا
-
امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم
-
انتخابات نقابة أطباء الأسنان مستمرة حتى الساعة 8 مساءً
-
إعلان الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79
-
تحذير عاجل من البريد الأردني: لا تفتح هذه الرسائل
-
تعديلات هامة للغاية على رسوم تصاريح العمل
-
الأمن يضبط أطراف مشاجرة وقعت في بيادر وادي السير