الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء تعلن جهودها الرقابية لضمان مأمونية المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية
-
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات بوساطة بالونات
-
البدور: فتح ابواب جديدة للسياحة العلاجية وتعزيز التعاون الصحي مع سوريا
-
الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة
-
الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة