الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
-
حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ
-
خدمات الترخيص المتنقل "المسائي" غدًا الأحد في بني كنانة
-
بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024
-
زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية