الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني
 - 
                
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
 - 
                
الأردن وبريطانيا تؤكدان تكاتف الجهود لوقف التصعيد في غزة وتحقيق حل سياسي
 - 
                
حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام
 - 
                
ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي
 - 
                
الدفاع المدني يحذّر مجدداً من مخاطر تنظيف الآبار بالطرق التقليدية حفاظاً على الأرواح
 - 
                
وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان
 - 
                
تخريج المشاركين بالبرنامج التدريبي المهني لنزلاء مركز علاج الإدمان /مركز اصلاح بيرين
 
