الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن
-
احالات واسعة الى التقاعد في وزارة التربية - اسماء
-
"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"
-
1.9 مليون مكالمة واردة الى مركز الاتصال الوطني العام الماضي
-
مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في غور فيفا جنوب البحر الميت
-
أبو علي يتفقد ضريبة شمال وجنوب عمان
-
وزير العمل يكشف أبرز التعديلات في معدل قانون الضمان الاجتماعي
-
الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025