الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام
-
بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا
-
الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية
-
الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر
-
الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
-
الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة
-
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
-
الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة
