الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الطعام في غزة
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض
-
الأمن يحقق بوفاة 3 أشخاص في الزرقاء
-
بيان صادر عن وزارة التربية حول امتحان رياضيات التوجيهي
-
استحداث برنامج بكالوريوس "العلاقات العامة والإعلان" في جامعة الزرقاء
-
الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان
-
عجلون: طرح مخلفات الأبنية يشوّه المظهر الحضاري والبيئي
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم