الوكيل الاخباري - قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن أمر الدفاع 21 جاء للحدّ من انتشار العدوى بين العاملين والمراجعين لمرافق القضاء، في ظل مستويات الانتشار الحالية لفيروس كورونا، واستجابة لمطالبة المجلس القضائي بضرورة وضع إجراءات احترازية إضافية تحمي هذا المرفق الحيوي، والعاملين فيه والمراجعين له، وتضمن استدامته.اضافة اعلان
وبين التلهوني في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.
وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.
ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع منح لوزير العدل صلاحيات تحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يصرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية عن بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل. وبين أنَّه فيما يتعلق بالمحامي الوكيل وحيث يوجد ربط إلكتروني ما بين نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل فقد تم الطلب بالتصريح أعلاه مركزياً عن طريق النقابة تسهيلاً على السادة المحامين من جهة ولضمان الحصول على قائمة عناوين موحدة ومحددة من جهة أخرى.
وأضاف، وفيما يتعلق بالخصوم، فقد أتاح أمر الدفاع للخصوم حرية التصريح عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل إلكترونياً أو قلمياً، وأنَّ أمر الدفاع تطلب أن يتم إيداع الأوراق واللوائح والمذكرات إلكترونياً لدى أقلام المحاكم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة ومراجعتها؛ لغايات المحافظة على الصحة العامة وتوفيراً للوقت والجهد في إجراءات التقاضي المتخذة في المحاكم كافة ومنعاً للاختلاط بين مراجعي المحاكم بشكل عام.
وأشار إلى أن من الممكن إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ومن خلال حسابات المحامين الأساتذة الموجودة على الموقع حيث يوجد لكل محامٍ أستاذ حساب إلكتروني يمكن من خلاله القيام بالإيداع إلكترونياً بحيث يجري بعد ذلك إرسال تلك الوثائق إلكترونياً إلى القاضي المختص دون الحاجة إلى حضور المحامي أو أطراف الدعوى وبالتالي يتم تبليغ أطراف الدعوى الآخرين بتلك البينات والأوراق المطلوبة مع إمكانية إتمام ذلك إلكترونياً لمن يرغب بذلك، مع الإبقاء على خيار الإيداع الورقي مفتوحاً أمام الخصوم و/ أو وكلاؤهم من السادة المحامين.
ونوه إلى أنَّ أمر الدفاع أتاح اللجوء إلى مراجعة الأقلام وتجنب عقد العديد من الجلسات للقضايا لبعض الإجراءات التي من الممكن أن تتم قلميًا دون الحاجة للمثول أمام المحكمة المختصة.
وأكد التلهوني أن الإجراءات الواردة في أمر الدفاع رقم 21 هي إجراءات مؤقتة وستنتهي بانتهاء الغاية التي صدرت من أجلها وانحسار عدد الإصابات ومستوى انتشار الوباء في المملكة بإذن الله، وأنَّ عملية مراجعة وتقييم التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات ميدانيا سيبقى مستمراً بما يحقق المصلحة العامة لأطراف التقاضي كافة.
وأضاف، انَّ اصدار أمر الدفاع رقم 21 هو من صُلب عمل السلطة التنفيذية ولا يعتبر تدخلًا في إجراءات التقاضي، ويستند إلى أحكام المادة 24 من الدستور الأردني، والتي منحت الصَّلاحية لرئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف قوانين الدَّولة العادية لمواجهة حدوث أو انتشار آفة أو وباء وتفعيل قانون الدفاع. كما أن المادة 3/ا من قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 أناطت برئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
وبين التلهوني في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.
وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.
ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع منح لوزير العدل صلاحيات تحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يصرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية عن بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل. وبين أنَّه فيما يتعلق بالمحامي الوكيل وحيث يوجد ربط إلكتروني ما بين نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل فقد تم الطلب بالتصريح أعلاه مركزياً عن طريق النقابة تسهيلاً على السادة المحامين من جهة ولضمان الحصول على قائمة عناوين موحدة ومحددة من جهة أخرى.
وأضاف، وفيما يتعلق بالخصوم، فقد أتاح أمر الدفاع للخصوم حرية التصريح عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل إلكترونياً أو قلمياً، وأنَّ أمر الدفاع تطلب أن يتم إيداع الأوراق واللوائح والمذكرات إلكترونياً لدى أقلام المحاكم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة ومراجعتها؛ لغايات المحافظة على الصحة العامة وتوفيراً للوقت والجهد في إجراءات التقاضي المتخذة في المحاكم كافة ومنعاً للاختلاط بين مراجعي المحاكم بشكل عام.
وأشار إلى أن من الممكن إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ومن خلال حسابات المحامين الأساتذة الموجودة على الموقع حيث يوجد لكل محامٍ أستاذ حساب إلكتروني يمكن من خلاله القيام بالإيداع إلكترونياً بحيث يجري بعد ذلك إرسال تلك الوثائق إلكترونياً إلى القاضي المختص دون الحاجة إلى حضور المحامي أو أطراف الدعوى وبالتالي يتم تبليغ أطراف الدعوى الآخرين بتلك البينات والأوراق المطلوبة مع إمكانية إتمام ذلك إلكترونياً لمن يرغب بذلك، مع الإبقاء على خيار الإيداع الورقي مفتوحاً أمام الخصوم و/ أو وكلاؤهم من السادة المحامين.
ونوه إلى أنَّ أمر الدفاع أتاح اللجوء إلى مراجعة الأقلام وتجنب عقد العديد من الجلسات للقضايا لبعض الإجراءات التي من الممكن أن تتم قلميًا دون الحاجة للمثول أمام المحكمة المختصة.
وأكد التلهوني أن الإجراءات الواردة في أمر الدفاع رقم 21 هي إجراءات مؤقتة وستنتهي بانتهاء الغاية التي صدرت من أجلها وانحسار عدد الإصابات ومستوى انتشار الوباء في المملكة بإذن الله، وأنَّ عملية مراجعة وتقييم التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات ميدانيا سيبقى مستمراً بما يحقق المصلحة العامة لأطراف التقاضي كافة.
وأضاف، انَّ اصدار أمر الدفاع رقم 21 هو من صُلب عمل السلطة التنفيذية ولا يعتبر تدخلًا في إجراءات التقاضي، ويستند إلى أحكام المادة 24 من الدستور الأردني، والتي منحت الصَّلاحية لرئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف قوانين الدَّولة العادية لمواجهة حدوث أو انتشار آفة أو وباء وتفعيل قانون الدفاع. كما أن المادة 3/ا من قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 أناطت برئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الأفضل منذ نشأته
-
تبييض السجون السورية وتهديدات داعش
-
البكار: 270 فرصة عمل جديدة في جرش
-
اتحاد عمال الأردن يبحث أوجه التعاون مع "العمل الدولية"
-
الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول
-
مؤتمرون يوصون بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإيدز
-
"الأحوال المدنية" تتسلم طابعات جوازات السفر الإلكترونية
-
النقل البري تقر آلية تبادل الخطوط