الوكيل الإخباري - قال أستاذ القانون الدستوري وعضو المحكمة الدستورية السابق، الدكتور نعمان الخطيب، إن عدم الإشارة إلى بدء سريان التعديلات الدستورية الأخيرة التي صادق عليها جلالة الملك وتم نشرها في الجريدة الرسمية أمس الاثنين في العدد 5770، وعدم ورود نص خاص في التعديلات يبين تاريخ سريانها وبدء العمل بها، يلزم بتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
وأوضح الخطيب أن الفقرة 2 من المادة 93 تنص على ما يلي: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر"؛ مشيرا إلى أن كلمة قانون هنا تشمل معنى الدستور والقانون العادي كما ذهبت إليه المحكمة الدستورية والقضاء الدستوري المقارن.
وكان قد صدر أمس عن رئاسة الوزراء في الجريدة الرسمية التعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك، لكن اللافت للانتباه أن هذه التعديلات والبالغ عددها 26 تعديلا لم تشر إلى تاريخ سريانها وبدء العمل بها كما جاء في تعديلات الأول من تشرين الأول عام 2011 والتي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها 5117.
ولفت الخطيب إلى أن الدساتير تشير في الغالب إلى تاريخ سريانها ونفاذها ضمن مواد الدستور نفسه عند إصداره أول مرة أو عند تعديله كما جاء في القانون الأساسي لشرق الأردن 1928، وكذلك دستور 1946، ودستور 1952، وكذلك التعديلات الدستورية في الأول من تشرين الأول العام 2011؛ وبالتالي فإن عدم الإشارة إلى بدء سريان التعديلات الأخيرة وعدم ورود نص خاص تاريخ سريانها وبدء العمل، بها يلزم بتطبيق الفقرة 2 من المادة 93.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت أشارت خطأ في خبر صدور التعديلات الدستورية الأخيرة، أنها تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لصدورها في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي في لقاء تناول مستجدات المنطقة
-
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
-
تمديد خدمات مدير ضريبة الدخل
-
بعد استقالته .. سامح الناصر ينفي تعرضه لضغوط أو تدخلات خارجية
-
الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى
-
بيع لوحة مركبة بقرابة المليون دينار أردني .. صورة
-
بحث تطوير قطاع الغوص في العقبة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت