الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم دفع المستأجر مبلغا للمؤجر مقابل فسخ العقد.
وتاليا الإجابة التي نشرتها الإفتاء على موقعها الإلكتروني:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن عقد الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بإرادة أحد الطرفين، فإذا اتفق الطرفان على فسخه قبل انتهاء مدته جاز واستقرت الأجرة عما مضى الانتفاع به؛ لأن الأجرة لا تستقر على المستأجر إلا بانتفاعه بالمأجور؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة" [منهاج الطالبين/ ص 163].
وعند فسخ عقد الإجارة ينظر إذا كانت الأجرة المسماة موزعة على الشهور؛ كأن اتفق المؤجر والمستأجر على إجارة سيارة لثلاث سنوات كل شهر بكذا، فحينئذ تستقر الأجرة المسماة في الماضي ولا يُنظر إلى أجرة المثل؛ جاء في [حواشي الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج 6 /187]: "لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال: آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعاً على الشهور، ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة، وهو ظاهر عملاً بما وقع به العقد".
وعليه؛ فليس للمستأجر فسخ عقد الإجارة إلا برضا المؤجر، فإذا رضي استحق مقدار الأجرة المسماة عن المدة التي تم الانتفاع بها من المستأجر؛ عملاً بما تم الاتفاق عليه عند العقد، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأن الفسخ تم بالتراضي بين العاقدين، وله أن يلزم المستأجر باستكمال مدة العقد. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت
-
تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"
-
حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون
-
"شعلة الأردن الكشفية" تحتفل بيوم التطوع العالمي
-
انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول