الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مروان جمعة: سمو الأمير علي وجه بالتحقيق في أزمة بث مباراة الأردن وسوريا.. وتقييم شامل لأداء الاتحاد
-
من هي فرح البدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟
-
العيسوي: خطاب الملك بالأمم المتحدة رسخ ثوابت الأردن في حماية سيادته ومصالحه
-
رسمياً .. قبول استقالة سمر نصار.. وفرح البدارنة أميناً عاماً للاتحاد بالإنابة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
توقيف شخص في المفرق بتهمة قتل والده بعد تعرضه للضرب
-
الأمير علي يصل مقر اتحاد الكرة - فيديو
-
"سلطة العقبة" تتيح دليل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي
