الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي
-
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن
-
الأمن العام يشدد على إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام المقبلة
-
22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار
-
حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء