وأشارت في بيان صحفي الخميس، أن المادة (22/ب) من القانون تنص على معاقبة كل من يطرح أو يصرف أو يلقي أي مادة أو كائن مضر بالبيئة أو بالصحة العامة أو بمقتضيات السلامة العامة في المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحماية الخاصة، بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، مع إلزام المخالف بإعادة تأهيل الموقع المتضرر على نفقته الخاصة.
وحذرت الوزارة من أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على التوازن البيئي والأنواع الأصيلة في البيئة المائية الأردنية، إضافة إلى تعارضها مع التزامات المملكة في اتفاقية التنوع الحيوي (CBD) التي صادق عليها الأردن عام 1993، مشددة على أن الترويج أو بث مثل هذه الأنشطة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، كونه يشجع على ممارسات ضارة تتعارض مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الذي يلزم المؤسسات الإعلامية بالمحتوى المسؤول وعدم الترويج لأي نشاط مخالف للقوانين.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إدخال هذه الأنواع أو الترويج لها، حفاظا على سلامة النظام البيئي الأردني، داعية المواطنين إلى الالتزام بقوانين حماية البيئة والإعلام، والالتزام بمتطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الحيوي بوصفه ثروة وطنية للأجيال القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة
-
بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028
-
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات