وأشارت في بيان صحفي الخميس، أن المادة (22/ب) من القانون تنص على معاقبة كل من يطرح أو يصرف أو يلقي أي مادة أو كائن مضر بالبيئة أو بالصحة العامة أو بمقتضيات السلامة العامة في المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحماية الخاصة، بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، مع إلزام المخالف بإعادة تأهيل الموقع المتضرر على نفقته الخاصة.
وحذرت الوزارة من أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على التوازن البيئي والأنواع الأصيلة في البيئة المائية الأردنية، إضافة إلى تعارضها مع التزامات المملكة في اتفاقية التنوع الحيوي (CBD) التي صادق عليها الأردن عام 1993، مشددة على أن الترويج أو بث مثل هذه الأنشطة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، كونه يشجع على ممارسات ضارة تتعارض مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الذي يلزم المؤسسات الإعلامية بالمحتوى المسؤول وعدم الترويج لأي نشاط مخالف للقوانين.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إدخال هذه الأنواع أو الترويج لها، حفاظا على سلامة النظام البيئي الأردني، داعية المواطنين إلى الالتزام بقوانين حماية البيئة والإعلام، والالتزام بمتطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الحيوي بوصفه ثروة وطنية للأجيال القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
صاروخية أبو طه تمنح النشامى التقدم أمام الكويت
-
بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي
-
هيئة الطاقة تؤكد توفر الغاز والكاز وضمان التزويد الكهربائي
-
دورة تدريبية لمقيمي الجودة في مؤسسات التعليم العالي
-
"العقبة الخاصة" ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة
-
وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون
-
تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام
-
مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز ويشدد إجراءات ضبط المخالفات
