الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام عن حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .
وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما أو لا يكفي حاجتهما الأساسية أو كانت مدينين يدين حال وغير قادرين على سداده وللمركز في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله ".
وتابعت "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصدقة على المساكين صدقة ،والصدقة على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة رحم)."
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية