الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام عن حكم دفع الأخ أو الأخت الزكاة عن أخيه .
وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"يندب للأخ أو الأخت ان يدفع زكاة ماله أو زكاة فطره لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة كأن كان الأخ او الاخت فقيرين لا دخل لهما أو لا يكفي حاجتهما الأساسية أو كانت مدينين يدين حال وغير قادرين على سداده وللمركز في هذه الحالة أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله ".
وتابعت "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصدقة على المساكين صدقة ،والصدقة على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة رحم)."
-
أخبار متعلقة
-
عاجل سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق
-
الملك: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم
-
إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.20% لشهر تشرين أول من عام 2024
-
الحكومة تقر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي جنوبي العاصمة
-
25 - 50 قرش كيلو الليمون في السوق المركزي الخميس
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء
-
بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري