الوكيل الاخباري- تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك : ضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية
-
توضيح بخصوص التعديل الوزاري في الاردن
-
كنعان: اقتحام المسجد الأقصى الأجندة الأكثر تطرفا في سياسة بن غفير
-
المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي
-
"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية
-
السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين
-
" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك