الوكيل الاخباري- تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يهنئ الملك بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم
-
السفارة الأميركية في الأردن تهنئ المنتخب للتأهل لكأس العالم
-
اتحاد كرة القدم: بعثة المنتخب الوطني تصل ظهر الجمعة إلى عمّان
-
رئيس مجلس النواب يدعو لاستقبال حافل ومهيب لولي العهد والنشامى في مطار الملكة علياء
-
الملك: النشامى كانوا وسيبقون على العهد
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة
-
ولي العهد: نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية أعلى جسر التاج مول