الوكيل الاخباري- تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
-
أخبار متعلقة
-
100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار
-
5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي
-
تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية
-
لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)
-
الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية
-
إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا الأحد