الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يستقبل سفيرة بروناي دار السلام
-
الأردن يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين "الكونغو الديمقراطية" و"نهر الكونغو" برعاية قطرية
-
رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا
-
الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) في أربيل
-
القضاء الشرطي يتابع التحقيق بوفاة أحد الأشخاص بعد إسعافه من شرطة الرمثا للمستشفى
-
عطاء بقيمة 72 ألف دينار لصيانة وإنشاء وحدات صحية في حدائق إربد
-
إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون لتنفيذ مشروع توسعة وتأهيل للطريق
-
إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي