قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة
-
في لفتة إنسانية.. أردنيون يهبون لمساعدة معلم كفيف بتكاليف زواجه
-
شاهد :خوف وهلع اثر اشتعال مركبة داخل كراج عمارة سكنية بعمان - فيديو
-
عروض الأسنان .. اجلب كفيلين واحصل على ابتسامة مقسطة على سنتين
-
الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف
-
صندوق المعونة: اعادة الدعم لأسر تم إيقافه بعد التحقق من البيانات
-
المعونة الوطنية توضح تفاصيل المعونات الطارئة وآلية الاستفادة منها
-
البشير: أكثر من 16 ألف ولادة سنويًا منها 42% قيصرية