قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثة خمسيني في الظليل
-
خبير عسكري يكشف سبب استمرار محاولات تهريب المخدرات للأردن رغم سقوط الأسد
-
الصحة تؤكد: إصابات فيروس الروتا في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية
-
حادث سير مروع في عمان والدفاع المدني يهرع للموقع
-
الضمان الاجتماعي: إلزامية شمول العامل بالضمان.. وهذه العقوبات والغرامات على المخالفين
-
الصحة: إغلاق 72 مركزا صحيا في المملكة ودمجها مع مراكز قريبة
-
وزارة الصحة: ملتزمون بعلاج مرضى غسيل الكلى وتأمينهم بمستشفيات قريبة
-
إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو