قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
عموته .. من مدرب للنشامى وصانع إنجاز تاريخي في آسيا إلى محلل فني في البرامج الرياضية
-
الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات
-
تادرس يرسل تحذيراً للإمارات: النشامى لا يُقهرون حتى بدون التعمري والعرب
-
الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة
-
السفير الأردني في قطر: جاهزون لتقديم كل التسهيلات لمؤازرة النشامى
-
توافد كبير للجماهير الأردنية في الدوحة لمؤازرة المنتخب غداً - فيديو و صور
-
المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين
-
روائح كريهة وانتشار القوارض .. معاناة سكان عمارة في عين الباشا من أحد مصانع الألبان
