الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على مشروع الحكومة باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.
ويرى المدافعون عن "مبدأ منع النشر" انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة