الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، المُذكرة المُقدمة من مؤسسة المُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القُدامى، والتي تتضمن المُطالبة بشمول الضُباط المُتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب، هم بالإعفاء الجُمركي، أسوة بزملاء لهم حصلوا على الإعفاء.اضافة اعلان
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي
-
لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي وزير الاتصال الحكومي
-
وزير النقل: حققنا إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار في 2024
-
الصفدي يلتقي السفير الصيني
-
الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
-
سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة