الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة
-
رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات
-
الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين
-
ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"
-
سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات
-
الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود
-
3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
"الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ
