الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الإعلام العسكري يكتب .. الثورة العربية الكبرى وديعة الجيش
-
برعاية العيسوي وبحضور حاشد.."ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا
-
التحقيق مع ثلاثة أشخاص ألحقوا أضراراً بمركبة إسعاف وطوارئ مستشفى معان الحكومي
-
جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة
-
تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى
-
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
"الصحفيين" تؤكد اعتزازها بنهج الملك في تعزيز حرية الصحافة ودعم الإعلام المهني