الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.
ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:
أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.
د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج
-
الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية
-
الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش
-
إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد
-
صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية