ويحظر النظام على أي شخص ممارسة أعمال استخراج او تعدين او معالجة المواد النووية او خاماتها او إقامة أي منشأة لاستخلاصها او معالجتها او تشغيل هذه المنشأة او إدارتها او إخراجها من الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، وحدد النظام شروطا لمنح التصريح أو الرخصة او تجديد أي منهما او أي تعديل عليهما.
كما اشترط تقديم خطة امن نووي، وخطة طوارئ، وتطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين، والإبلاغ عن أي عمليات نقل دولي او مناولة لليورانيوم الطبيعي التي تزيد على 500 كيلوغرام.
وبحسب النظام لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين او معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة.
كما وضع النظام اشتراطات تتعلق بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، إضافة الى حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم أثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام.
وبحسب النظام لا يحق للمصرح له او المرخص له التنازل عن الرخصة او التصريح بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، ولا يحق التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
-
إصدار جدول مباريات الأسابيع من الرابع وحتى التاسع من دوري المحترفين
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
