وبحسب المادة (1)يبدأ العمل بالتعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما بينت المادة (2) التعريفات والمصطلحات الأساسية ومن ضمنها : اللجنة، ولجنة الاعتراض والشكاوى، والخبير المعتمد، والامتحان، والرخصة.
وتم الإيضاح وفق المادة (2)، أن اللجنة تُعرف بأنها إحدى اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، وأن لجنة الاعتراض والشكاوى بأنها اللجنة المختصة بالنظر والبت في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
أما الخبير المعتمد فهو الشخص الحاصل على الرخصة للتواصل في مراحل التحقيق والتقاضي وفي المجالات الأخرى ذات الصلة التي يحددها المجلس مع الأشخاص الصم، والصم المكفوفين، والمكفوفين، وذوي الإعاقة الذهنية، وذوي الإعاقة العصبية، وذوي الإعاقة النطقية، وأي إعاقة أخرى يحددها المجلس.
كما بينت المادة (2) أن الامتحان يشمل الاختبار النظري والمعرفي والعملي العام والمتخصص الذي يخضع له طالب الحصول على الرخصة المعد من المجلس وفقاً لأحكام هذه التعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه، فيما تُعرف الرخصة بأنها رخصة المزاولة الصادرة عن المجلس للخبير المعتمد بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
ونصت المادة (3) أنه تشكل بقرار من رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجان فنية تسمى لجان تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى في المجلس وعضوية اثنين من موظفي الوحدة التنظيمية المختصة في المجلس يسميهما الأمين العام، وأحد أعضاء مجلس الأمناء يسميه رئيس المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم
-
المؤسسة الاستهلاكية تعلن عن عروض ترويجية واسعة
-
الأردن يستضيف أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر العربي رفيع المستوى
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
