السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

اتحاد علماء المسلمين يحرم التعامل بالعملات الرقمية

ب

الوكيل الإخباري - أصدر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فتوى حرم فيها التعامل بعملة "البيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية.

اضافة اعلان


ونشر الاتحاد عبر موقعه في الإنترنت فتوى صادرة عن "لجنة الاجتهاد والفتوى" فيه، بشأن التعامل بعملة "البيتكوين" والعملات الرقمية.


وقالت اللجنة في القرار المتعلق بهذا الشأن، إنها "وبعد التداول والنقاش المستفيض"، قررت أنه: "لا يجوز التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها".


وأوردت اللجنة عددا من الأسباب التي اعتمدت عليها في قرارها، ومنها أنه "لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، ومنها أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة".


وأضافت أنه "ليس فيها شيء من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطا هاما للتبادل، ومقياسا للقيم، ومخزونا للثروة، ومعيارا للمدفوعات الآجلة من الديون".


ومن الأسباب أيضا أن "عملة البيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها".


ورأت اللجنة أن التعامل بتلك العملات "يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي".


وأوضحت اللجنة أن "تحريم التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع".


ولذلك قالت إنها ترى "استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولا كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفع لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد".


وختمت بالإشارة إلى أن القول بالمنع والتحريم لا يشمل "العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها".

 

 وكالات