وبموجب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في المملكة، وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار، مع تحديد أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى ومدة الانتفاع المقررة.
كما أجاز النظام للمقيمين بصورة نظامية امتلاك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما قُصر التملك في هاتين المدينتين على المسلمين من ذوي الصفة الطبيعية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة للشركات غير السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية، تتيح لها تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها أو كسكن للعاملين فيها، بما في ذلك داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط محددة.
كما نص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة أي تصرف عقاري لغير السعودي، إلى جانب عقوبات تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بيع العقار في حال تقديم معلومات مضللة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، لتحدد الإجراءات التفصيلية ومتطلبات التطبيق.
ويحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام سابقة.
أم القرى
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
-
ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا
-
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين
-
بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة
-
الجزائر تعلن الحداد
-
ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي
-
زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون
-
18 قتيلاً إثر حادث تدهور حافلة في الجزائر