وعلق الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على هذا القرار بالقول أنه قد أصبح قطعيا لعدم امكانية الطعن به بطريق التمييز بالطرق العادية، وأن التبعات الدستورية لهذا القرار تتمثل بأنه سيسمح للنائب المعني بالاحتفاظ بمقعده في مجلس النواب كون قرار الحبس قد جرى تخفيضه من سنتين إلى سنة واحدة، حيث يتطلب إسقاط العضوية عن النائب صدور قرار قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة وذلك عملا بأحكام المادة (75) من الدستور .
وبين نصراوين بأن الأهلية الأدبية لغايات الاحتفاظ بالعضوية في مجلس النواب والأعيان قد ربطها المشرع الدستوري بصدور قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يشملها العفو.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأنه يحق للنائب المعني التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاستبدال العقوبة الجزائية الصادرة بحقه بعقوبات مجتمعية بديلة بصورها المختلفة كما حددتها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية، والتي يقصد بها إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وأكد نصراوين بأن القرار يبقى للمحكمة المختصة بقبول طلب النائب المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات.
-
أخبار متعلقة
-
حادث دهس يهزّ مادبا .. ووالد الطفلة يصرخ: الكرامة لا تُصوَّر
-
برنامج الوكيل في جولة مع وزير الأوقاف على مخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات - فيديو
-
وزير الأوقاف: البدء بتفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات على دفعات مساء الأربعاء
-
وزير الأوقاف: جميع الحجاج الأردنيين بخير.. وحالة واحدة أجرت عملية قسطرة
-
شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية
-
180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج
-
فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية
-
وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد