وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006.
وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد.
وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن "تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف.
وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجوداتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
بحث تعزيز البيئة التعليمية الآمنة في مدارس مخيم الزعتري
-
زراعة الأغوار الشمالية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول
-
الزرقاء تحتضن فعاليات مهرجان "تحت الأضواء"
-
محافظ جرش: خطوات عملية لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة
-
يوم وظيفي في بيرين الخميس
-
لجنة مجلس محافظة المفرق توقف تنفيذ 140 مشروعا
-
العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري