ويأتي هذا التعميم، استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية بخصوص مكافحة خطر انتشار التدخين، وتنفيذاً لأحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
ويهدف التعميم إلى الحد من ظاهرة التدخين التي تشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في مؤشرات تعاطي منتجات التبغ في الأردن، حيث نص التعميم على أن فرقاً من وزارة الصحة، حاملين صفة الضابطة العدلية، سيقومون بجولات ميدانية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون، وفرض المخالفات بحق أي شخص يثبت ارتكابه للمخالفة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار التعميم إلى أن المادة 63/أ من قانون الصحة العامة تنص على أن "كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار". كما نصت المادة 63/ب على عقوبات أشد بحق المسؤولين عن الأماكن العامة، حيث يعاقب "المسؤول الذي يسمح بتدخين منتجات التبغ في الأماكن المحظورة أو لا يعلن عن منع التدخين، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 دينار".
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الصحية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينار في عمان
