ويأتي هذا التعميم، استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية بخصوص مكافحة خطر انتشار التدخين، وتنفيذاً لأحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
ويهدف التعميم إلى الحد من ظاهرة التدخين التي تشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في مؤشرات تعاطي منتجات التبغ في الأردن، حيث نص التعميم على أن فرقاً من وزارة الصحة، حاملين صفة الضابطة العدلية، سيقومون بجولات ميدانية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون، وفرض المخالفات بحق أي شخص يثبت ارتكابه للمخالفة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار التعميم إلى أن المادة 63/أ من قانون الصحة العامة تنص على أن "كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار". كما نصت المادة 63/ب على عقوبات أشد بحق المسؤولين عن الأماكن العامة، حيث يعاقب "المسؤول الذي يسمح بتدخين منتجات التبغ في الأماكن المحظورة أو لا يعلن عن منع التدخين، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 دينار".
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الصحية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
-
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027
