الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسـة العامـة للضمان الاجتماعي بأنها ستبدأ بتطبيق تعليمات شمول العمل الجزئي اعتبـارا من الخميس الموافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضحت المؤسسـة، في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامـي، بأن التعليـمات تتيح للمنشآت بشمول العاملين لديـها بشكل جزئي في الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد ساعات العمل الفعليـة بالشـهر.
وأشارت المؤسسـة بأن مفهوم العمل الجزئي ينطبق على كل من لا تقل ساعات عمله الفعلية بالشهر الواحد عن 48 ساعة ولا تزيد عن 127 ساعـة، أمـا من تبلغ ساعات عمله 128 ساعة فأكثر في الشهر، سيتم شموله بشكل كامل في كافة تأمينات المؤسسـة.
وحول نسب الاشتراكـات والمنافع التأمينية المقابلة لها، بينت المؤسسـة بأن تعليمات الشمول بالعمل الجزئي تضمن شمول العامل على نظام العمل الجزئي بشكل كامل في تأمين إصابات العمل والتعطل والأمومـة مقابل اشتراكـات شهرية نسبتها الإجمالية (4.25%)، في حين ستعتمد اشتراكـات الشيخوخة والعجز والوفاة على مجموع ساعات العمل الفعلية خلال الشهر الواحد منسـوبة إلى 192 ساعة.
أما بالنسبة للحقوق التأمينية المترتبة على العمل الجزئي، أوضحت المؤسسة بأن العامل يستفيد بشكل كامل من تأمينات إصابات العمل والتعطل والأمـومـة، في حين سيكون اعتماد فترات الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أسـاس ساعات العمل الفعلية بالشهر منسوبة إلى 192 ساعة.
وأوضحت المؤسسـة بأن استحداث هذه النافذة التأمينية الجديدة تأتي استجابةً لتطور أنماط العمل وأيضاً لتحسين مرونة سوق العمل على نحو يزيد من وتيرة تشغيل الأيدي العاملة وخاصة بين الطلبة والشباب وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك، مع توفير الحماية الاجتماعية المطلوبة لهم.

-
أخبار متعلقة
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية
-
مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية
