الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية بصدور القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبموجب القانون المعدل لا يعتبر تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ويبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من صدوره في الجريدة الرسمية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
-
إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
"الزراعيين" تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد
-
تواصل بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج
-
وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد