الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

main_image62385c1118baf


الوكيل الإخباري - ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصاً بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.

وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.

وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن أوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.

وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.

اضافة اعلان


وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.