الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

النواب يشملون أنفسهم ويحرمون الشباب

8201927113414685143166
لقطة من مجلس النواب


الوكيل الإخباري – معاذ حميده

 

تضمنت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، التي أقرها مجلس النواب، الأحد الماضي، إتاحة حرمان الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، من تأمين الشيخوخة، بالتزامن مع الموافقة على نص آخر، يسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة، بتأمين العجز والوفاة والشيخوخة.

اضافة اعلان

 

واحتوت تعديلات قانون الضمان، على نصين تشريعيين متفارقين، يتيح الأوّل لشركات، بعدم شمول من تقل أعمارهم عن 28 عاما، بتأمين الشيخوخة، فيما يسمح الثاني، لرئيس مجلسي النواب والأعيان، بشمول أعضاء مجلس الأمة، بتأمين العجز والوفاة والشيخوخة.


*حرمان الشباب

 

وأضافت الحكومة، نصا على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، يهدف لوضع استثناء، على القاعدة التي تلزم بشمول كافة العاملين، من الذين بلغوا سن الـ16، بأحكام القانون، دون تمييز.

 

وتجيز إضافة الحكومة، لمؤسسة الضمان "استثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيلها وعلى المنشآت القائمة قبل نفاذه لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية".

 

وبررت الحكومة إضافتها، بالسعي لـ"دعم المؤسسات الريادية الناشئة، عن طريق توفير اشتراكات الضمان، عن بعض العاملين فيها".

 

إلّا أن اللجنة النيابية المشتركة (العمل والقانونية)، التي ناقشت المشروع، قبل إرساله لإقراره تحت القبة، أجرت تعديلات على النص الموضوع من قبل الحكومة.
وأجازت تعديلات اللجنة، لمؤسسة الضمان الاجتماعي، "استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ28 عاما، من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملا والمسجلة في الأردن بعد نفاذ أحكام القانون المعدل".

 

واشترط تعديل اللجنة، أن لا تتجاوز مدة عدم الشمول، 5 سنوات، من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم خلال هذه المدة، بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.

 

وتُلزم التعديلات، المنشأة، بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

 

وأقر مجلس النواب، هذه التعديلات، كما وردت من اللجنة المشتركة.

*يوم أسود

 

وفيما أشار رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، إلى أهمية التعديلات "التي تشجع الشركات على تشغيل الشباب"؛ اعتبر مدير المرصد العمالي، أحمد عوض، "أننا سندفع ثمن هذه التعديلات من مستوى الاستقرار الاجتماعي".

 

وقال عوض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هذا اليوم أسود في تاريخ حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث أقر مجلس النواب بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تحرم الشباب والشابات دون سن 28 عاما من الشمول في تأمين الشيخوخة في غالبية الشركات".

 

واعتبر أن حرمان الشباب من تأمين الشيخوخة"سينعكس سلبا على مستوى رواتبهم التقاعدية في المستقبل".

 

وتابع عوض، "إلى جانب تعديلات تتعلق بالتقاعد المبكر دون اتخاذ اجراءات حمائية موازية للمتضررين، وكذلك استخدام أموال الضمان في غير غاياتها، واعتقد أننا سندفع ثمن هذه التعديلات من مستوى الاستقرار الاجتماعي".

 

من ناحيته، ذكر العودات، خلال مناقشة التعديلات في مجلس النواب، الأحد الماضي، أن "العامل الذي تشمله التعديلات، سيحصل على كافة تأمينات الضمان الاجتماعي، باستثناء تأمين الشيخوخة".

 

ويعتقد العودات أن التعديلات تهدف إلى "تشجيع الشركات على تشغيل الشباب، واستقطاب من هم دون سن الـ28".

* شمول أعضاء مجلس الأمة

 

في المقابل، اقترحت اللجنة المشتركة، تعديلات على مشروع القانون، وافق عليها لاحقا مجلس النواب، تسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة، بتأمين العجز والشيخوخة والوفاة، في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

وأضافت اللجنة، نصا على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الخميس، يتيح لرئيسي مجلسي النواب والأعيان، شمول أعضاء مجلس الأمة، في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بناءً على طلبهم.وأضافت اللجنة، فقرة من 3 بنود، تنظم شمول أعضاء مجلس الأمة بالتأمين.

 

وينص البند الأول من الفقرة المضافة على "لكل من رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، عن مدة العضوية بناء على طلبه".

 

وحدّدت الفقرة المضافة، الفقرتين 1و2 من المادة 59 في القانون، لتنظيم تسديد الاشتراكات الشهرية.

 

ووفقا للفقرتين من المادة 59، تستوفي مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما نسبته 11% من المخصصات الشهرية لعضو مجلس الأمة، التي يؤديها مجلسا النواب والأعيان، تُضاف إليها الاشتراكات الشهرية المقتطعة من مخصصات عضو مجلس الأمة، البالغة 6.5%.

 

وبحسب البند الثاني المضاف من قبل اللجنة، يُحدد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة، أو بحسب الأنظمة الصادرة بموجب القانون، وذلك بناء على طلب المؤمن.

 

وتطبق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية، لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة الراغبين بتأمينهم؛ بحسب البند الثالث المضاف.

 

وأمس الثلاثاء، رفضت اللجنة القانونية، في مجلس الأعيان، النص الذي يسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة، بتأمين العجز والشيخوخة والوفاة، المضاف سابقا من قبل مجلس النواب.