الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن "حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية ودفع ثمن الأضحية وتسديد قيمتها للبنك على دفعات شهرية بدون فوائد مالية "؟
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأصل الشرعي للأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه.
وتابعت" شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك أما إن لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط".
"اولاً أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض، ثانياً أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض، ثالثاً أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت". وفق الإفتاء
وأضافت "فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل."
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرر دعم صادرات وتصنيع البندورة بـ50 دينارا للطن
-
الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد للثلاثاء
-
مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية
-
قرارات مجلس الوزراء
-
قرار حكومي بشأن إعفاء أرباح صادرات سِّلع وخدمات من الضريبة
-
بيع 80% من تذاكر مباراة "النشامى" أمام عُمان
-
وفد من منظمة مسلمون حول العالم يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4
-
أمسية موسيقية وطنية في مركز هيا الثقافي