الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية في إربد
-
ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية
-
طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت
-
أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة
-
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت
-
تعاون بحثي بين الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية
-
تحويلات مرورية وإغلاق مسارات على طريق عمان - البحر الميت