الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك : ضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية
-
توضيح بخصوص التعديل الوزاري في الاردن
-
كنعان: اقتحام المسجد الأقصى الأجندة الأكثر تطرفا في سياسة بن غفير
-
المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي
-
"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية
-
السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين
-
" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك