الوكيل الإخباري
- حذرت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سائقي المركبات صباح
الأحد، من التجاوز الخاطئ.اضافة اعلان
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: مطالب بإدراج وادي زقيق ضمن المسارات السياحية
-
المعايطة: التحول الرقمي في العملية الانتخابية "لا يعني التصويت عبر الإنترنت"
-
الفراية يمنع المحافظين من النظر بشكاوى المواطنين المالية والحقوقية
-
المياه تتسلم تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود بجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري
-
تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين
-
فرع "ضمان جرش" يستقبل المراجعين مؤقتاً في مبنى غرفة تجارة جرش
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات