الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السوري يشيد بجهود الأردن في دعم استقرار سوريا وسيادتها
-
الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
-
حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء
-
تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون
-
بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"
-
فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد
-
التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف
-
الشديفات يتفقد مراكز الشباب في البادية الشمالية الشرقية