الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".

-
أخبار متعلقة
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
-
اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"
-
الامن العام : وفاة شخص بحادث دهس
-
السير تدعو السائقين إلى القيادة بتأنٍ مع الأجواء الماطرة
-
الغذاء والدواء تضبط حقن غير مرخصة في عيادتين بعمان
-
الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين
-
بدء تساقط الامطار في المملكة
